الشيخ محمد علي الأنصاري
140
الموسوعة الفقهية الميسرة
مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : أ - الأعيان النجسة . ب - الأسئار . ج - حكم الجلود ( في كتب القدماء ) . د - منزوحات البئر . 2 - كتاب الصلاة : لباس المصلي ، ما يصلّى فيه . 3 - كتاب الحجّ : كفّارات الإحرام ، الصيد . 4 - كتاب المكاسب : المكاسب المحرّمة ( ما يحرم التكسّب به ) . 5 - كتاب الصيد والذباحة : التذكية ، ( ما يقبل التذكية ) . 6 - كتاب الأطعمة والأشربة : ما يحرم أكله من الحيوانات . 7 - كتاب الديات : الجناية على الحيوانات . إزالة [ المعنى ] لغة : بمعنى الإذهاب ، من الزوال بمعنى الذهاب والاضمحلال « 1 » . اصطلاحا : ليس فيها اصطلاح جديد ، وإنّما يتّضح المراد منها مع ما تضاف إليه ، مثل إزالة النجاسة ، وإزالة الرقّ ، ونحو ذلك ، لكن إذا أطلقت وحدها - في كتابي الطهارة والصلاة - ربما تنصرف إلى خصوص إزالة النجاسة . الأحكام : نقتصر - هنا - على البحث في بيان أحكام إزالة النجاسة ، وأمّا غيرها ممّا تضاف إليه « الإزالة » فسوف نتعرّض له في مظانّه ، فنقول : إنّ إزالة النجاسة قد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة . أوّلا - موارد وجوب الإزالة : تجب إزالة النجاسة في الموارد التالية : الأوّل - الإزالة عن الثوب والبدن : تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في المواطن الآتية : 1 - للدخول في الصلاة : لا فرق في وجوب الإزالة عن الثوب للدخول في الصلاة بين الساتر وغيره ، عدا ما يستثنى ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، كما لا فرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة ، بل تجب الإزالة حتّى في توابع الصلاة ، مثل صلاة الاحتياط ، وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين .
--> ( 1 ) لسان العرب : « زول » .